الشيخ محمد باقر الإيرواني
67
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
والكل كما ترى . اما الأول فلان ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع الجهات . وهكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر . واما الثاني فلان رواية خالد ضعيفة سندا به - لعدم توثيقه وان كان اخوه يحيى الراوي عنه قد وثّقه النجاشي - ودلالة لاختصاص موردها بالقرض . هذا كله مضافا إلى كون الرواية مضمرة ، وعلى المسلك القائل بعدم حجية المضمرات الا إذا كان المضمر من اجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه السّلام يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلك . واما الثالث فلان الاجماع لو ثبت وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي وابن إدريس فهو محتمل المدرك ، ومعه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الامام عليه السّلام يدا بيد . ومن هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميم « 1 » ، ولكن الحكم بذلك بنحو الاحتياط امر لازم لا ينبغي الحياد عنه . 5 - واما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة فلاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع ، ومعه يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البيع . والمناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف . اجل لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين - كما لو
--> ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 5 .